28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
تُلغى المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.