09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
تلتزم شركات الأدوية المسجلة بالدولة وفق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بطبع سعر البيع للجمهور لكل دواء أو مستحضر صيدلي على الغلاف الخارجي باللغتين العربية والإنجليزية وبخط واضح، ويمكن الاستعاضة عن الطبع بتثبيت ملصق يحمل نفس البيانات.
يحظر على أصحاب ومديري الصيدليات ومخازن الأدوية ومستودعاتها شراء أو حيازة أو بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي لا يحمل البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
يجب أن يحتفظ مستورد الأدوية والمستحضرات الصيدلية بدفاتر خاصة يقيد فيها الكميات الواردة منها إليه وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة والجهة التي صرفت إليها وتاريخ الصرف، مع حفظ القوائم والفواتير الخاصة بالاستيراد أو الصرف في ملف خاص، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- كل من باع أو عرض للبيع دواء أو مستحضراً صيدلياً بسعر يزيد عن السعر الرسمي المحدد له أو إمتنع عن البيع بهذا السعر أو فرض على المشتري شراء دواء أو مستحضر صيدلي آخر معه.2- كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.ويجوز الحكم بالغلق لمدة لا تجاوز شهراً.وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن شهرين.ويجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الدواء أو المستحضر الصيدلي موضوع الجريمة.
يكون صاحب الصيدلية أو مخزن الأدوية أو المستودع مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها.فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادة السابقة.
يكون لأعضاء اللجنة الدائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية، ومن يندبهم الوزير بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول الأماكن المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها وفحص السجلات والدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق والأدوية والمستحضرات الصيدلية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أو بالتهديد أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها، وكل من منع أو عرقل تنفيذ ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما يتفق وأحكامه ويحقق أغراضه.
يلغى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1966 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.