09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
تختص وزارة الصحة العامة دون غيرها بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون.
تشكل بالوزارة لجنة دائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية المسموح بتداولها، ويصدر من الوزير قرار بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبنظام العمل بها. ويحدد القرار الشروط والبيانات والمستندات الواجب توافرها لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية.
تحدد اللجنة أسعار بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور بإضافة نسبة 40% من تكاليف إستيرادها، يتقاضى منهـا المستورد سواء كان وكيلاً أو وسيطاً أو مرخصاً له بالإستيراد 10% ويتقاضى تاجر التجزئة 30%.ولا يكون تحديد الأسعار نافذاً إلا بعد اعتماده نهائياً من الوزير.
يحدد معدل قيمة تحويل العملة الأجنبية بجدول يصدره الوزير بناء على الأسعار المعتمدة من قبل مؤسسة النقد القطري.ويجوز إعادة النظر في معدلات التحويل كلما طرأ على سعر العملات الأجنبية في مؤسسة النقد القطري تغيير بنسبة يحددها الوزير.
تعد اللجنة كشوفاً يدرج بها أسعار البيع للجمهور لكافة الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي تم اعتمادها، وتوزيع هذه الكشوف على جميع الصيدليات ومخازن الأدوية ومستودعاتها. وتنشر في الجريدة الرسمية.