22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
لرئيس الديوان أن يحدد نسبة المراجعة التي يراها كافية لمراجعة الحسابات وعمليات الفحص والتدقيق.
يعهد إلى إدارة الشئون المالية بوزارة المالية والبترول بمراجعة حسابات الديوان، ويبلغ الديوان بالملاحظات التي تسفر عنها هذه المراجعة لعرضها على رئيس الديوان، ويدرج ذلك في تقرير الديوان السنوي.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الديوان.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.