01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدى الدولة، والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.3- ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة.4- من يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام.وينظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
تلغى القوانين أرقام (3) لسنة 1963، (8) لسنة 1983، (3) لسنة 1984، (2) لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليها.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.