01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
استثناءً من حكم المادة (18) من هذا القانون، يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون كفيل، للفئات التالية:1- المستثمرين الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.2- المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2004 بتنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية.3- أي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
يشترط لإصدار تراخيص إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:1- أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.3- أن يجتاز اختبار اللياقة الطبية، وفقاً للنظم المقررة في هذا الشأن.
تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة.
للمرخص له بالإقامة، الخروج من البلاد خلال سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح.
لا يجوز للمرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من اجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.
يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها.
تلغى رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:1- إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة.2- إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.3- إذا خالف الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، دون الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.