22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
تُشكل بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وعضوية كل من: 1- ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية، أحدهما من مديري الإدارات المختصة بالوزارة، يكون نائباً للرئيس.2) رئيس الوحدة.3) ممثلين اثنين عن وزارة الاقتصاد والمالية، يكون أحدهما من الإدارة العامة للجمارك.4) ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة.5) ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية.6) ممثل عن وزارة العدل.7) ممثل عن جهاز أمن الدولة.8) ممثل عن مصرف قطر المركزي.9) ممثل عن النيابة العامة.10) ممثل عن هيئة قطر للأسواق المالية.11) ممثل عن الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال.12) ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وترشح كل جهة من يمثلها، على ألا يقل مستوى الممثل عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار منه إضافة أعضائها آخرين، بناءً على اقتراح اللجنة.ويكون للجنة مقرر، وعدد من موظفي مصرف قطر المركزي للقيام بأعمال السكرتارية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من محافظ مصرف قطر المركزي.
تختص اللجنة بما يلي:1- وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.2- تسهيل التنسيق بين الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة.3- دراسة ومتابعة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم التوصيات بشأن تطوير التعليمات والضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية في الدولة، واقتراح التعديلات التشريعية بما يتلاءم مع هذه التطورات.4- متابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العمل القانوني والمؤسسي.5- تنسيق واستضافة البرامج التدريبية الوطنية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب6- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.7- التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007، في كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، وإعداد الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.8- التنسيق مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية المنشأة بالقرار الأميري، رقم (84) لسنة 2007، فيما يتعلق بأنشطة هذه اللجنة.9- إعداد تقرير سنوي يرفع إلى محافظ مصرف قطر المركزي يتضمن عرضاً لأنشطة اللجنة وجهودها المبذولة والتطورات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقترحاتها بشأن تفعيل أنظمة الرقابة والتنظيم داخل الدولة.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور غالبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصاتها. ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة سواء من الموظفين الحكوميين أو من غيرهم لأداء مهامها.