04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع في السفينة إلى ميناء معين مقابل أجر.
يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى "سند الشحن".ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخاً وموقعاً عن الناقل أو من ينوب عنه، ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن على حسب الأحوال طبقاً للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار أجرة النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه.ويجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن والأخرى إلى الناقل.ويوقع الشاحن أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المسلمة إلى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل أو تطهير الشاحن للنسخة المسلمة إليه أو تسليمها للغير أو تقديها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان.ويجوز أن تحرر من النسخة الأصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة. ويجب أن تكون كل نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان أو من ينوب عنه وأن يذكر فيها عدد النسخ التي حررت. وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى ويترتب على استعمال إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.
يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله.ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل أن يسلم البضائع للمتنازل إليه الأخير.ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير.ويتداول سند الشحن المحرر لحامله بالتسليم. ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للأمر والمظهر على بياض.وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للأمر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند.ومع ذلك يجوز النص في سند الشحن على حظر التنازل عنه أو تداوله.
يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن. وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل أو من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها. ويكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن إلا إذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو كان البيان المتعلق بها مخالفاً للحقيقة، جاز له إخراجها من السفينة محل الشحن أو إبقائها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض.وإذا اكتشفت البضائع أثناء السفر، جاز للربان أن يأمر برميها في البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تربو على قيمتها أو إذا كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً قانونا.
إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو للانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يخرجها من السفينة أو أن يتلفها أو يزيل خطورتها بدون أي تعويض إذا أثبت أنه لم يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها أو بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الأضرار الناشئة من وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف إنزالها إلى البر ولو لم يقع منه أي خطأ.أما إذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطراً على السفينة أو على شحنتها جاز له إنزالها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطرها بدون أية مسئولية عليه إلا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.
يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (144) وكان مؤشراً عليه بكلمة "مشحون".
يعتبر سند الشحن حجة في إثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد في سند الشحن. أما بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء به وإنما يجوز ذلك للغير مع مراعاة حكم المادة (147).
إذا وقع اختلاف بين مشارطة إيجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الإيجار، وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق على ترجيح شروط مشارطة الإيجار.
على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن.وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقاً على تظهيرات النسخ الأخرى.وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حامل النسخ الأخرى ولو كان تظهيرها أسبق تاريخاً.
يجوز لكل من له حق في تسليم البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إذناً بتسليم كميات معينة منها بشرط أن يكون مصرحاً بذلك في سند الشحن. وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل. ويجب أن تكون موقعة من الناقل وطالب الإذن.وإذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بيانا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها. وإذا وزعت الشحنة على أذون تسليم مختلفة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن. ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة بالإذن.
وإذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو رفض تسلمها جاز للربان أو من يحل محله أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن له بإيداعها عند أمين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل إليه وذلك مع عدم الإخلال بما يكون متفقاً عليه في سند الشحن في هذا الشأن.
تسري على سند الشحن أحكام المواد 121، 122، 123، 124، والفقرتان الأولى والثانية من كل من المواد 125، 126، 129، 130، 133، 134، 136، 137، 139، 140، 141 من هذا القانون.
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحية عائداَ إلى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر أو في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض أو في إعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الأقسام الأخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الأماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل أو أي شخص آخر يتمسك بالإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
لا يسأل الناقل أو السفينة عن هلاك البضائع أو نقلها الناشئ عن:أ - الفعل أو الإهمال أو الخطأ الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشدين أو تابعي الناقل.ب - الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه.ج - مخاطر البحر أو المياه الملاحية أو أخطارها أو حوادثها.د - القوة القاهرة.ه - حوادث الحرب.و - أعمال الأعداء العموميين.ز - كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي.ح - قيود الحجر الصحي.ط - كل فعل أو ترك من جانب الشاحن أو مالك البضاعة أو وكيله أو ممثله.ي - كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو إغلاق أو أي عائق عارض أثناء العمل إذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئياً أو كلياً.ك - الفتن والاضطرابات الأهلية.ل - إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.م - العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي أو من طبيعة البضاعة الخاصة أو عيب ذاتي فيها.ن - عدم كفاية التغليف.س - عدم كفاية أو عدم إتقان العلامات.ع - العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي.ف - كل سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل أو تابعيه أو من ينوب عنه أو أخطائهم.وعلى من يتمسك بهذا الدفع أن يثبت أنه لا شأن لفعل هؤلاء الأشخاص أو أخطائهم في إحداث الهلاك أو التلف.
لا يسأل المالك أو السفينة، في أي حال من الأحوال، بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع أو ما يتعلق بها، بمبلغ يزيد على ألف ريال عن كل طرد أو وحدة ما لم يكن الشاحن قد أعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها.ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط إلا يقل عنه.وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر البيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو بقيمتها.
يعتبر باطلاً كل شرط في سند الشحن أو أي سند آخر مماثل، عدا مشارطة إيجار السفينة ويكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئة عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة.وكل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الإعفاء من المسئولية.
للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له وأن يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط أن يكون التنازل أو زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن.وتجوز للناقل أن يدون في سند الشحن أو أي سند آخر مماثل شروطاً أو تحفظات أو إعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو بالتزامه بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة إلى الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحراً.وكذلك يجوز النص في سند الشحن على أية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع أحكام الخسارات البحرية العامة.
يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة أحكام المسئولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية، وكذلك في أنواع الملاحة الأخرى إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها أو حالتها أو ظروف شحنها أو الظروف الاستثنائية التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص بشرط إلا يصدر سند شحن وأن يدون الشرط المتفق عليه في إيصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وأن يكون مؤشراً عليه بما يفيد ذلك.
في حالة هلاك البضائع أو تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها أن يخطر الناقل أو من ينوب عنه في ميناء التفريغ بإخطار كتابي قبل أو في وقت التفريغ بهلاك البضائع أو تلفها وبماهية هذا الهلاك أو التلف وإلا يفترض أنها سلمت إليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقدم المستلم الدليل على العكس. أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجب أن يحصل الاخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة أيام من التسليم فإذا كان آخر يوم عطلة رسمية امتد إلى اليوم التالي لها.ولا يترتب أي أثر على هذه الاخطارات المكتوبة إذا أجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.
تسري أحكام المسئولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها عنها.ولا تسري هذه الأحكام على النقل بمشارطة إيجار إلا إذا صدر مع هذه المشارطة سند شحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل.كما لا تسري هذه الأحكام على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلاً بهذه الكيفية.
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير ناشئ عن أحد الأسباب المذكورة في المادة (158).
للناقل أن يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند إلى انتهاء النقل ويكون ضمانا لأفعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.
وفي كل الأحوال تنقضي جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تزيد على سنة.وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.