04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها والإعفاء منها تحدد بقرار من وزير الداخلية.
(1) يعاقب بالحبس مدى لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (1)، (2)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11)، (15)، (16)، (17)، (18)، (19) البندين (2,1)، (22)، (23) من هذا القانون، أو أحكام اللوائح والقرارات المنفذة لهذه المواد.وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة.(2) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال كل من خالف حكم البند (3/أ) من المادة (19) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة.(3) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على اثني عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (3/ب) من المادة (19) من هذا القانون. ولا يجوز الصلح في هذه الجريمة.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 8 لسنة 1988):
(أ) مع مراعاة أحكام المادتين 1، 4 يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:1- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم.2- رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأفراد أسرهم الذين يقيمون معهم في معيشة واحدة.3- أعضاء البعثات الدبلوماسية من المبعوثين الدبلوماسيين وحدهم دون غيرهم.4- رجال السفن والطائرات القادمة إلى قطر الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها.5- من يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص، لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.(ب) ينظم وزير الداخلية، بقرار منه، يصدر بعد التشاور مع وزير الخارجية، قواعد وإجراءات دخول وإقامة وخروج من لم يشملهم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من أعضاء وموظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والقنصلية وخدمها الخصوصيين، الموفدين من دولهم وأفرد أسرهم الذين يقيمون معهم في معيشة واحدة.
لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات الخاصة بتأشيرات الدخول التي تكون قطر طرفاُ فيها ولا بالعادات المرعية.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.