04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في قطر أن يحصل من مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية على ترخيص بالإقامة، وأن يغادر الأراضي القطرية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بمد إقامته.
على الأجانب الذين حافظوا على إقامتهم في قطر مدة تزيد على خمس سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون ترخيص بالإقامة أن يتقدموا في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بطلب لمدير الهجرة والجوازات والجنسية للحصول على ترخيص بالإقامة. ويجب أن يشفع كل منهم الطلب بالمستندات الآتية:أ) جواز سفر أو وثيقة رسمية تحل محله صادر من حكومته أو شهادة تثبت جنسيته.ب) شهادة رسمية من السلطات المختصة تثبت دخوله البلاد بطريقة مشروعة.جـ) شهادة بحسن السير والسلوك موقع عليها من أربعة أشخاص قطريين.د) بيان بأسماء أفراد عائلته المقيمين معه ومحل إقامته في قطر مع تقديم كفالة من شخص موثوق به توافق عليه إدارة الهجرة والجوازات والجنسية.وتشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية للنظر في منح هؤلاء الأجانب ترخيصاً بالإقامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
يجوز الترخيص للأجانب المشار إليهم بالمادة السابقة باستمرار إقامتهم بقطر بحيث لا تجاوز مدة الإقامة خمس سنوات من تاريخ حصولهم على الترخيص تكون قابلة للتجديد.
لا يجوز للأجانب المشار إليهم في المادة (11) من هذا القانون الغياب بصورة مستمرة في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور ما لم يحصلوا قبل سفرهم أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من إدارة الهجرة والجوازات والجنسية لأعذار تقبلها، ويترتب على مخالفة هذه الأحكام سقوط حق الأجنبي المرخص له بها.
يستثنى من أحكام المادة السابقة الأجانب الذين يتغيبون بسبب طلب العلم في الخارج أو للخدمة العسكرية الإجبارية أو لأسباب صحية بشرط أن يقدموا الدليل على صحة تلك الأسباب.
يجوز للأجنبي الذي يريد الإقامة في قطر الحصول على ترخيص بالإقامة طوال المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحاً للعمل به، بحيث لا تجاوز مدة إقامته سنة واحدة من وقت حصوله على الترخيص. فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أن يطلب تجديد الترخيص بالإقامة، ويجوز لمدير الهجرة والجوازات والجنسية أن يجدد الترخيص لمدة سنة أخرى مرة بعد مرة، أو أن يرفض التجديد.
يعطى الأجنبي الموظف في الحكومة أو المؤسسات العامة ترخيصاً بالإقامة طوال المدة التي يعمل فيها موظفاً، بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح العمل به، فإذا انتهت مدة خدمته وجب عليه مغادرة قطر في خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة إلا إذا حصل على ترخيص آخر بالإقامة.
يعفى الأجنبي الذي يدخل البلاد بقصد الزيارة أو لأعمال تجارية ويتطلب تحقيق هذا القصد مدة لا تزيد عن شهر من الالتزامات التي تنص عليها المادتان (6) و(10) من هذا القانون. ولا يجوز له أن يبقى في البلاد بعد انتهاء هذه المدة إلا بعد الحصول على ترخيص بالإقامة.
على كل من يستخدم أجنبياً لمدة تزيد عن ثلاثين يوما أن يقدم إلى مقر الشرطة الذي يقع محل عمله في دائرته إقراراً على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من التحاق الأجنبي بخدمته أو من انقضاء ثلاثين يوماً على عمله معه بصفة مستمرة.وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقراراً بذلك إلى مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1981 والقانون رقم 7 لسنة 1986):
1 - على الأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة، ألا يخالف هذا الغرض أو أن يلتحق بعمل آخر.وعلى الأجنبي أن يغادر البلاد فور انتهاء الغرض أو العمل الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة. كما يجب عليه مغادرة البلاد في حالة إلغاء الكفالة لأي سبب من الأسباب.ويجوز لوزير الداخلية الموافقة على نقل كفالة العامل الأجنبي إلى رب عمل آخر في الأحوال التي يقدر أن صالح البلاد يقتضي هذه الموافقة.2 - إذا فصل العامل الأجنبي من عمله بسبب إخلائه بشروط عقد العمل وغادر البلاد، فلا يجوز له العودة إلى قطر إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل قبل مغادرته.3- (أ) يحظر على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد السماح للأجانب الذين يستقدمونهم على كفالتهم للعمل لديهم بالعمل لدى جهات عمل أخرى، أو استخدام عمال أجانب ليسوا على كفالتهم.واستثناءً مما تقدم، يجوز لوزارة الداخلية بعد أخذ رأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الأجانب إلى رب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر، وأن تأذن للأجنبي للعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات دوامه الأصلي إذا ما وافق كفيله على ذلك كتابة.(ب) يحظر على الجهات والأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هـذا البند، كما يحظر على مكاتب استقدام العمال الأجانب، التنازل إلى الغير عن تأشيرات الدخول التي يحصلون عليها لاستقدام هؤلاء العمال أو التصرف في تلك التأشيرات بأي وجه من الوجوه، وسواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل.4 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من البند (1) يستثنى من تطبيق أحكام البندين (1)، (3) من هذه المادة ما يلي:أ- الحرفيون الأجانب الذين يزاولون بأنفسهم حرفاً بسيطة وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر والقوانين المعدلة له، ولا يستعينون إلا بعامل واحد عند الاقتضاء، وبشرط عدم تغيير الأجنبي لحرفته.ب- الأجانب الذين يزاولون بأنفسهم تجارة بسيطة خارج حدود مدينة الدوحة بشرط ألا يزيد رأسمال كل منهم عن 5000 (خمسة آلاف) ريال قطري، ولا يستعينون إلا بعامل واحد عند الاقتضاء.جـ- الأجانب الذين كانوا يزاولون التجارة والصناعة وقت نفاذ القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة والصناعة والقوانين المعدلة له، ومن يعملون معهم.(د) العمال المؤقتون الذين يقومون بأعمال عارضة مؤقتة ولديهم تراخيص تثبت صفتهم هذه، صادرة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
لا ينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له فيها وزوجته وأولاده القصّر الذين يعيشون معه.