02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدي المخولين بقرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له، أو لوائحه وقراراته التنفيذية.
في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون البلدية والزراعة، وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.
يكون مدير المحل، أو المشرف عليه، مسئولا مع المرخص له، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، ولوائحه وقراراته التنفيذية.
مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى ينص عليها هذا القانون، يصدر بإلغاء الترخيص، أو بإغلاق المحل إدارياً، أو بإزالته، قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي المركزي. ويجوز أن يتضمن هذا القرار وقف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، وبصفة دائمة أو مؤقتة.ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري.وفي جميع الأحوال، يجب -قبل صدور قرار بإلغاء الترخيص أو الغلق أو الإزالة- إنذار صاحب الشأن بإزالة المخالفة وآثارها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنبيه عليه كتابة.
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم إلى وزير الشؤون البلدية والزراعة، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له.ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله، ويكون قراره نهائياً.وتبين اللائحة التنفيذية، الأحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم، وشروطه الأخرى.