29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
يجوز التنازل عن الترخيص، بموافقة الجهات المختصة، على أن يقدم المتنازل إليه للبلدية طلبا بنقل الترخيص إلى اسمه، مرفقاً به عقد التنازل والبيانات الأخرى اللازمة.ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنازل.
إذا توفي المرخص له، يجب علي من آلت إليه ملكية المحل إخطار البلدية خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال مدة معقولة تحددها لهم البلدية.
يلغى الترخيص في الأحوال الآتية:1- إذا أخطر المرخص له البلدية بوقف العمل بالمحل.2- إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه.3- إذا أجرى قبل موافقة البلدية، تعديل في المحل، أو فتح أو أدير على خلاف الترخيص.4- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص.5- إذا وجد خطر داهم علي الصحة العامة أو الأمن العام، أو وقعت أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام.6- إذا لم يخطر المالك الجديد البلدية بانتقال ملكية المحل إليه. وفقا لأحكام هذا القانون.7- إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده بغير عذر مقبول.8- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإغلاق المحل نهائياً أو بإزالته.