29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الخاصة، لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من البلدية.
لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في المناطق والأحياء والشوارع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي المختص.
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى البلدية، مشتملا على البيانات والمستندات، ومرفقاً به الخرائط والرسوم الهندسية، طبقاً للشروط والأوضاع والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي.
1- تبدي البلدية، بصفة مبدئية، رأيها في الطلب ومرفقاته، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة قبوله، تخطر الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع الرسوم المقررة للمعاينة.2- تقوم البلدية بمعاينة موقع المحل، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ دفع الرسوم المقررة، وتخطر الطالب بالموافقة علي موقع المحل، أو رفضه، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام المعاينة.3- في حال الموافقة على الموقع، تعلن البلدية الطالب بالشروط الواجب توافرها في الحل، ومدة تنفيذها. وعلى الطالب إخطار البلدية بخطاب مسجل، عند تنفيذ الشروط المطلوبة.وعلي البلدية خلال ثلاثين يوماً من وصول الإخطار، التحقق من تنفيذ الشروط المقررة. فإذا ثبت تنفيذها، منح الترخيص، مرفقاً به الشروط الواجب توافرها في المحل بصفة دائمة.وفي حالة عدم تنفيذ هذه الشروط أو إتمامها، يمنح الطالب مهلة إضافية أو أكثر تعادل كل منها المدة الأولى، وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة، أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه نفذ الشروط.فإذا لم تنفذ الشروط، رفض الطلب. وتخطر البلدية الطالب بقرار الرفض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
الشروط الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون هي:1- شروط عامة: يجب توافرها في كل المحال، أو في نوع منها، أو في مواقعها. ويصدر بهذه الشروط العامة بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة.ويجوز بقرار منه، الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط، إذا وجدت أسباب قوية تبرر هذا الإعفاء.2- شروط خاصة: يجب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص، بناء على ما تقرره البلدية، بالتعاون مع الجهات المختصة.وللبلدية، بعد موافقة الوزير، إضافة شروط أخرى جديدة، أو حذف شروط قائمة.
تكون مدة الترخيص على النحو التالي: 1- المكاتب الإستشارية، ثلاث سنوات ميلادية.2- محال المهن الأخرى، سنة ميلادية.3- باقي المحال، سنتان ميلاديتان.وتحسب مدة الترخيص إبتداء من تاريخ منحه، ويجدد بإنتهاء مدته بعد التأكد من توافر الشروط التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المنفذة له.ويتم تحصيل الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص عند منحه أو تجديده.
تحصل البلدية عن معاينة المحل، ومنح الترخيص، وتجديده، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة.
لا يجوز إجراء أي تعديل، من أي نوع كان، في المحل المرخص له، على خلاف الترخيص، إلا بموافقة البلدية.ويتبع في الحصول على هذه الموافقة، الإجراءات والشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
على المرخص له بفتح محل، إبلاغ البلدية عن اسم مدير المحل، أو المشرف على العمل وأسماء العاملين به، وذلك قبل مباشرة أي منهم عمله.تصدر البلدية لهم التراخيص الخاصة اللازمة، وفقاً للقواعد والأوضاع والشروط والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
على المحال، التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الآذان الأول للصلاة