08 يونيو 2023 م
20 ذو القعدة 1444 هــ
English
تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية:أولاً: المحال التجارية والصناعية.ثانياً: المحال العامة المماثلة؛ كالمطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها.ثالثاً: محال المهن الحرة؛ كالعيادات والمكاتب والمؤسسات الأخرى.رابعاً: المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة أو الخطرة.
يصدر وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناد على اقتراح المجالس البلدية، الجداول اللازمة، التي تتضمن بياناً بكل من أنواع المحال المنصوص عليها في المادة السابقة.ويجوز تعديل هذه الجداول بالإضافة أو الحذف أو النقل.