05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
تصدر، بمرسوم اللوائح اللازمة لتنظيم تنفيذ أحكام هذا القانون.ويصدر، بذات الأداة، «نموذج لعقد إيجار» لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يتضمن القواعد والشروط الواجب إتباعها تحقيقاً لأغراض هذا القانون وتطبيقاً لأحكامه وأحكام لوائحه التنفيذية.ولا يجوز إدخال أي تعديل على النموذج، بالإضافة أو الحذف أو التبديل، يخالف أحكام هذا القانون وإلا كان التعديل باطلاً.
يلغى القانون رقم (5) لسنة 1974 والقانون رقم (1) لسنة 1975 المشار إليهما، كما يلغي كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.