27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1976):
لا يجوز للمؤجر أن يطلب، ولو عند انتهاء مدة الإيجار إخلاء العين المؤجرة، إلا لأحد الأسباب الآتية:1- إذا أراد المؤجر هدم المبنى لإعادة بنائه، أو رغب في توسيع رقعته أو الإضافة إليه، بقصد زيادة استغلاله أو تعليته أو تحويره، ويشترط لتطبيق هذا الحكم:أ - عدم وجود اتفاق يمنع من ذلك.ب- ألا يكون من الممكن إجراء هذه العمليات أو بعضها مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة.ج- ألا تقتصر هذا العمليات عن العين المؤجرة دون سائر المبنى.د - أن يشرع المؤجر في هذه العمليات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخلاء، فإذا تأخر، بدون عذر مقبول، كان للمستأجر الحق في العودة إلى شغل العين المؤجرة.هـ- أن يكون المؤجر قد حصل فعلاً على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة.وإذا لم يرغب المؤجر قد حصل الإخلاء وترتب على أعمال التوسيع أو الإضافة إخلال جزئي أو وقتي بالانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد.2- إذا كان المستأجر مالكاً لدار صالحة لسكناه، أخليت أو تسنى له إخلاؤها أو إذا تملك المستأجر أو بنى أثناء قيام الإيجار داراً صالحة لسكناه، ثم أجرها للغير.3- إذا رغب المؤجر في سكنى عقاره بنفسه أو بزوجه أو بأحد والديه أو بأحد أولاده أو بأحد من تلزمه نفقته شرعاً، ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه.4- إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه أو بزوجه أو بأحد والديه أو بأحد أولاده أو بأحد من تلزمه نفقته شرعاً.5- إذا كانت العين المؤجرة لغير قطري مقراً بمزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، ورغب المؤجر القطري في شغلها بنفسه لمزاولة أي مهنة فيها.وفي الحالات الثلاث الأخيرة، إذا لم يشغل المؤجر بغير عذر مقبول، العين المؤجرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء ولم يستمر شاغلاً لها المدة سنة على الأقل، للمستأجر الحق في العودة إلى شغل العين المؤجرة، أو المطالبة بتعويض لا يزيد على ما يعادل أجرة ستة أشهر.وفي جميع الأحوال يعطى المستأجر مهلة للإخلاء لا تزيد على ثلاثة أشهر.