26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
إذا رغب أحد الطرفين في إخلاء العين المؤجرة، وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل الإخلاء بخمسة عشر يوماً في الإيجار الذي لا تجاوز مدته ثلاثة أشهر، وبشهر واحد إذا لم تجاوز المدة ستة أشهر، وبشهرين إذا جاوزت المدة ذلك، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.وفي جميع الأحوال يكون التنبيه بخطاب مسجل بعلم الوصول.
ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة فيه، فإذا انتهى العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون أي اعتراض منه، اعتبر العقد قد تجدد بذات شروطه الأولى.ولا يسري حكم هذه المادة على عقود الإيجار القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، إلا بعد مضي سنتين من ذلك التاريخ.
لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر ممن كانوا يشاركونه السكن، طلب إنهاء العقد. وتراعي مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة (24) من هذا القانون.
يلتزم المستأجر بأن يرد العين المؤجرة، عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصابها من هلال أو تلف نشأ عن سبب لا يد له فيه.ويفترض أن المستأجر قد تسلمها في حالة حسنة ما لم يثبت العكس.فإذا أبقاها تحت يده، دون حق، كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين، وما أصاب المؤجر من ضرر.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1976):
إذا أقام المستأجر في العين المؤجرة، بناء أو غراساً أو تحسينات، التزم بتركها عند انتهاء الإيجار، ما لم يكن هناك اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك.ومع ذلك إذا كانت العين المؤجرة مقراً لمزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، التزم المستأجر بتركها بحالتها عند انتهاء الإيجار لقاء تعويض يعادل قيمتها مستحقة البقاء وذلك إذا كان هذا الترك بناء على طلب المؤجر فقط.