29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر مدة معينة لقاء أجر معلوم.
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على أي مدة، أو عقد لمدة غير محدودة، أو تعذر إثبات مدته، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة.
يكون عقد الإيجار كتابة.