25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
لكل تاجر اضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع، أن يطلب خلال العشرين يوماً التي تلي هذا التوقف، الصلح الواقي من الإفلاس بشرط ألا يكون قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب.وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه، ولو طلب إشهار إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إذا توفرت فيه الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.
يجوز لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية، أن يطلبوا الصلح الواقي من الإفلاس إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح.ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر. فإذا لم يتفقوا بالإجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وأن تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية.ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعيات العامة العادية في باقي الشركات.
يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لشركة الواقع.
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح، أن يطلب منحه صلحاً آخر.
يقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس بعريضة إلى المحكمة يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح على ألا تقل التسوية المقترحة عن (50%) من الدين.ويرفق بطلب الصلح المستندات التالية:1 - الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.2- شهادة من السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح.3- شهادة من غرفة تجارة وصناعة قطر تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح.4- الدفاتر التجارية الرئيسية.5 - صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.6- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح.7- بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.8- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.9- إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة (802) من هذا القانون، وبأنه لم يحصل على صلح واق يجري تنفيذه.
إذا كان الطلب خاصاً بشركة، وجب أن ترفق به، بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
يجب أن تكون الوثائق والبيانات المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، ويحرر قلم الكتاب محضراً بتسلم هذه الوثائق، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك.
يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس، وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.
للمحكمة التي تنظر طلب الصلح، أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب.ويجوز لها أن تندب أحد الخبراء، تحت إشراف النيابة العامة، لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك.وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه السرعة بحكم نهائي.
تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (797)، (798) من هذا القانون، أو قدمها ناقصةً دون مسوغ تقبله المحكمة أو كانت غير صحيحة.2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كافٍ للوفاء بقيمته، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.3- إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار.وللمحكمة، من تلقاء ذاتها، أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك.
إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقي جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها.
إذا قضت المحكمة بقبول الطلب أمرت بافتتاح إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن أمرها في هذا الشأن ما يلي:1- تعيين أحد أعضائها قاضياً للصلح للإشراف على إجراءاته.2- تعيين مدير أو أكثر لمباشرة الإجراءات، ولا يجوز أن يكون زوجاً للمدين أو قريباً أو صهراً إلى الدرجة الرابعة، أو شريكاً أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.3- تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح.
لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي الصلح، إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في المادة (689) من هذا القانون.
لا يترتب على صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، حلول آجال الديون على المدين.
توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، ولا يفيد من هذا الأمر المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية ويجب إدخال مدير الصلح فيها.ولا يجوز بعد مرور هذا الأمر التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.