25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً في مجلس الشورى أو المجلس البلدي المركزي أو غرفة تجارة وصناعة قطر أو الجمعيات ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أية شركة أو مديراً لها، ولا أن يشتغل بأعمال الوكالة التجارية أو التصدير أو الاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني.كما لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأذن له في إدارة أموال أولاده القصر، إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم، وذلك كله إلى أن يرد إلى المفلس اعتباره وفقاً لأحكام القانون.
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابةً بمحل وجوده، كما لا يجوز له تغيير موطنه إلا بإذن من قاضي التفليسة.ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب مدير التفليسة، وضع المفلس تحت المراقبة أو منعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، متى كان لذلك مقتضى، وتتولى النيابة العامة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.وللمفلس أن يقدم طلباً بإعادة النظر في هذا القرار. كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس متى زالت مبرراتها.
تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور هذا الحكم كما لو كانت حاصلة بعد صدوره.وإذا كان التصرف مما لا يحتج به في مواجهة الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس.ولا يحول غل يد المفلس عن التصرف في أمواله وإدارتها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
يشمل غل يد المفلس جميع الأموال التي تكون ملكاً له في يوم صدور حكم شهر الإفلاس، والأموال التي تؤول إليه ملكيتها بعد صدور هذا الحكم.ومع ذلك لا يشمل غل يده ما يأتي:1- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً، والمبالغ التي تقرر له على سبيل النفقة.2- الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.3- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخاً للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
إذا آلت إلى المفلس أموال عن طريق الميراث، لم يكن لدائنيه حق على هذه الأموال إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم منها، ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة.ويحل مدير التفليسة بإشراف قاضيها محل الوارث المفلس في جميع ما له من حقوق بشأن تصفية أموال التركة.
لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق.ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض مدير التفليسة.
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينها، ويوجد الارتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المشار إليها عن سبب واحد أو شملها حساب جار.
لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، ماعدا الدعاوى الآتية:1- الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس.2- الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها.3- الدعاوى الجنائية.وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير أياً كان تاريخ الواقعة التي نشأ عنها الضرر، جاز للمحكوم له الاشتراك في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس
لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين التصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع، وقبل الحكم بشهر الإفلاس:1- جميع التبرعات ماعدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.2- وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر تقديم مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.3- وفاء الديون الحالة وغيرها من الالتزامات بغير الشيء المتفق عليه. ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود.4- كل رهن أو تأمين يتقرر اتفاقاً ويكون لاحقاً لنشؤ الدين.وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر خلال الفترة المشار إليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بتوقف المفلس عن الدفع. ويقع على مدير التفليسة عبء إثبات هذا العلم.
إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس، فلا يجوز استرداد ما دفع من الحامل، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع.ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع.
يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل هذا القيد بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز.ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق، ويزول الفرق إلى جماعة الدائنين.
إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه أو قيمته من المفلس بموجب هذا التصرف وقت قبضه، كما يلتزم برد ما غله من ثماره من تاريخ القبض.ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف، وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.
لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضراراً بالدائنين، وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارا بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواءً نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله. فإذا أهمل مدير التفليسة في مباشرة هذه الدعوى، يجوز لأحد الدائنين الذي نشأت حقوقه قبل حصول التصرف أن يطعن في هذا التصرف، وفقاً لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضراراً بدائنيه. وفي هذه الحالة يتعين إدخال مدير التفليسة في الدعوى، وإلا حكم بعدم قبولها وفي حالة الحكم ببطلان التصرف تعود المنفعة على جماعة الدائنين.وتتحمل جماعة الدائنين جميع المصروفات التي تكبدها الدائن الذي باشر الدعوى.
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (635)، (636)، (637)، (638)، (639) من هذا القانون، بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال مديرها، أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أو المفلس أو من تقررت له النفقة أن يعدل مقدار النفقة أو أن يأمر بإلغائها.ويوقف دفع النفقة متى صار حكم التصديق على الصلح نهائياً.
يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، ولو كانت من نوع التجارة التي كان يمارسها قبل شهر إفلاسه، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.