25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
يشتمل السند لأمر، على البيانات الآتية:1- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند، باللغة التي كتب بها.2- تاريخ ومكان إنشاء السند.3- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.5- تاريخ الاستحقاق.6- مكان الوفاء.7- توقيع من أنشأ السند.
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة سنداً لأمر، إلا في الأحوال الآتية:1- إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.2- إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعتبر مكاناً للوفاء وموطناً للمحرر في الوقت ذاته، فإذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء، اعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكاناً للوفاء.3- إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر مستحق الوفاء لدى الاطلاع عليه.
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (492) من هذا القانون، للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند.ويجب أن يكون التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير، وجب إثبات امتناعه باحتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
تسري على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بأهلية الالتزام بها، وتعدد نسخها وصورها وتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل والتقادم.وتسري كذلك على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي، مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.