25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
الحساب الجاري عقد بين بنك وعميل يتم بمقتضاه إدخال إيداعات متبادلة ومتداخلة ناشئة عن عمليات يجريانها فيما بينهما من تسلم نقود وأموال وأوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وأن يحلا محل التسويات الخاصة والمتتابعة تسوية واحدة ينتج عنها رصيد نهائي للحساب عند إقفاله.
إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقديةً مقومةً بعملات مختلفة أو أموال غير متماثلة، جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة أو حسابات فرعية يراعى في كل منها التماثل في الإيداعات التي تتضمنها، وأن يتفق الطرفان صراحة على بقاء الحساب محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه أو فروعه.ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام أو الفروع قابلة للتحويل فيما بينها، بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر، إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
تكون الإيداعات التي تقيد في الحساب الجاري خالية من النزاع.وتنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها.ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن، مالم يتفق على خلاف ذلك.
يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحاً، على ألا تحسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وإلغاء القيد.
تقيد في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري، سواءً كانت مقررة من المدين أو من الغير، إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.
إذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري، فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره، ما لم يتفق على غير ذلك.وإذا اشترط القانون اتخاذ إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير، فلا يتم انتقاله إلى الرصيد، ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.
الديون المرتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.
قيد الإيداعات فى الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الإيداعات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي. وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز، أثناء سير الحساب، على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن، أثناء سير الحساب، لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.
إذا حددت مدة لقفل الحساب الجاري، أقفل بانتهائها. ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري، جاز إقفاله في أي وقت بإرادة أحد الطرفين، مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف المصرفي.وفي جميع الأحوال يُقفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بالحجر عليه، أو بانقضاء الشخص المعنوي أو بشطب البنك من قائمة البنوك العاملة أو بتوقفه عن أعماله.ويجوز وقف الحساب مؤقتاً، أثناء سيره، لبيان مركز كل من الطرفين، وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان، أو يحددها العرف المصرفي، وإلا ففي نهاية كل ثلاثة.شهر.
عند قفل الحساب يعتبر الرصيد ديناً حالاً، مالم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك، أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد، وفي هذه الحالة يعتبر الرصيد ديناً حالاً من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
تسري القواعد العامة على تقادم الرصيد النهائي للحساب عند إقفاله، ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا أدخلت تعديلات على أي من مفردات الحساب بسبب لاحق لقيدها، وجب إجراء قيد عكسي أو عمل تسوية لتصحيح الوضع.
إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمتها في ميعاد الاستحقاق، جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي.ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها. ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب الجاري من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم كشف الحساب، ما لم يثبت غش أو إهمال أو خطأ جسيم من أي من الطرفين.وفي جميع الأحوال، تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري. وتسري هذه المدة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيح الحساب.