09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد، ما عهد إليه بيعه بموجب هذه النيابة، ما لم يكن ذلك بإذن القاضي، ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك.
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها، سواء كان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، إذا أجازه من تم البيع لحسابه.