25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية، وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة:1- تصفية المحل التجاري نهائياً.2- ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها.3- تصفية أحد فروع المحل التجاري.4- تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك.وفي جميع الأحوال يجب أن يعلن التاجر عن سبب البيع قبل إجراء المزايدة العلنية.