19 أغسطس 2022 م
22 محرم 1444 هــ
English
البيع بالتقسيط هو نوع من البيوع الائتمانية يكون سداد الثمن فيه مجزءاً على أقساط دورية يستحق القسط الأول منها بعد تسلم المبيع.ويجب أن توضح في عقد البيع بالتقسيط المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة، ومقدار الثمن وشروط التقسيط.
إذا كان الثمن مقسطاً ولم يدفع المشتري أحد الأقساط، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه تم الوفاء بثلاثة أرباع الثمن على الأقل.
إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بالكامل، اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس، لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً على الغير إلا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت، وسابق على نشوء حق الغير، أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها، إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع، إلا إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
للبائع عند تصرف المشتري في المبيع، قبل أداء أقساط الثمن بأكملها، وبغير موافقة منه، أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فوراً.
تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة، ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.