28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
يتعين على الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه. وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم تتطلب مصلحة التحقيق غير ذلك. ويتعين إثبات ذلك كتابةً في ملف الدعوى.وللمحامي أن يحصل أثناء التحقيق، على صورة كاملة من الأوراق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وله أن يتظلم أمام النائب العام، إذا رفض طلبه بالحصول على صورة من أوراق التحقيق، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره برفض طلبه.ويبت النائب العام في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد، رفضاً للطلب، ويُعتبر قرار النائب العام بالبت في التظلم نهائياً.
يجوز للمحامي إذا كان وكيلاً في دعوى، أن ينيب عنه وتحت مسئوليته، محامياً آخرا، في الحضور والمرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي، دون توكيل خاص، ما لم يتضمن سند التوكيل الصادر له ما يمنع ذلك. كما يجوز للمحامي إذا كان خصماً أصلياً، أن ينيب عنه فيما تقدم، محامياً آخراً دون توكيل خاص.
لا يجوز الحجز على مكتب المحامي، أو أي من محتوياته اللازمة لمزاولة المهنة.
يعاقب كل من تعدى على المحامي، أو أهانه بالقول أو بالإشارة أو التهديد، أثناء قيامه بمزاولة أعمال المهنة أو بسببها، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
لا يجوز في غير حالات التلبس، القبض على المحامي، أو حبسه احتياطياً، أو التحقيق معه، أو تفتيش مكتبه، لأمور تتعلق بأداء مهنته، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، بناء على أمر صادر من القاضي المختص.
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته. وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى، أو الأعمال التي وكل فيها.وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق، دعاوى لم تكن ملحوظة عند الاتفاق، يحق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. وإذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً، وفقا لما فوضه فيه موكله، استحق الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك.
تُحدد أتعاب المحامي وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي الشأن، ويجوز أن يتفق على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة لا تزيد على (10%) من قيمة ما يُحكم به في الدعوى.
لا تنتهي العلاقة بين المحامي وموكله، ولا تستحق أتعابه كاملة، إلا من تاريخ تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الموكل فيها، أو الأمر المكلف بمباشرته، ما لم ينص الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
يستحق المحامي أتعابه كاملة، إذا عزله الموكل أو ورثته دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه. فإذا كان هناك مبرر معقول للعزل، استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله والنتيجة التي حققها. ويراعى في تقديرها أحكام الاتفاق المعقود بين الطرفين إن وجد.
إذا لم تعين أتعاب الحامي باتفاق مكتوب، أو كان الاتفاق باطلاً، كان لكل من المحامي والموكل المطالبة بتقديرها، بدعوى يرفعها بالطرق العادية أمام المحكمة المختصة.وتراعي المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية القضية، والجهد الذي بذله المحامي، والنتيجة التي حققها.
عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات الأصلية المتعلقة بموكله، أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه، بما يعادل مطلبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها وفقا للاتفاق.وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج على نفقة موكله، صوراً من الأوراق والمستندات الأصلية التي تصلح سنداً له في المطالبة، ويلتزم برد هذه الأوراق والمستندات الأصلية، متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
يكون لأتعاب المحامي، امتياز على ما آل إلى موكله من أموال، نتيجة لعمل المحامي، أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة.
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب، عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها، بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل، بحسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بالأتعاب بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
إذا توفي المحامي أو أصيب بعجز كلي يمنعه من مزاولة عمله، اختارت اللجنة أحد المحامين وممثلاً لورثة المحامي المتوفى أو المصاب بعجز كلي، للقيام بتصفية أعمال مكتب المحامي، وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة.