27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى «لجنة قبول المحامين»، يكون تشكيلها على النحو التالي:
الوزير
(رئيساً)
مدير إدارة شؤون المحاماة بالوزارة
(نائباً للرئيس)
مدير إدارة قضايا الدولة بالوزارة
(عضواً)
اثنان من قضاة محكمة الاستئناف يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء
(عضوين)
محام عام بالنيابة العامة يرشحه النائب العام
ثلاثة من المحامين يختارهم الوزير
(أعضاء)
تتولى اللجنة الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة.كما تتولى تصنيف مكاتب المحاماة القطرية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
تنشأ في الوزارة الجداول التالية:1)- جدول قيد المحامين المشتغلين، وتلحق به الجداول التالية:أ- جدول المحامين تحت التدريب.ب- جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.ج- جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.د- جدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز.2)- جدول قيد شركات المحاماة.3)- جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية.4)- جدول قيد المحامين غير المشتغلين.ويصدر بنماذج الجداول المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير.ويجوز إنشاء جداول نوعية أخرى بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، يبين نماذجها ويحدد شروط ونظام القيد فيها.
يُشترط فيمن يُقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين ما يلي:1- أن يكون قطري الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة اللجنة.2- أن يكون حاصلاً على شهادة في القانون من إحدى الجامعات المعترف بها، أو حاصلاً على شهادة في الشريعة لمن سبق له العمل بالقضاء أو النيابة العامة لمدة لا تقل عن سنتين.3- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، بالغاً من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية على الأقل.4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة.5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.6- أن يكون قد أمضى مدة التدريب وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.7- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة.ويجوز قيد أعضاء هيئة التدريس من القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها، بجدول المحامين المشتغلين.ويُشطب من جدول المحامين المشتغلين كل محام فقد شرطاً من شروط القيد المنصوص عليها في هذه المادة، ويصدر بالشطب قرار من اللجنة.ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار الشطب، والطعن في قرارها الصادر في التظلم، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون.
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أن يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوباً بالمستندات المطلوبة، وشهادة من مركز الدراسات القانونية والقضائية تفيد بأنه أمضى فترة التدريب المقررة بنجاح، وشهادة من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تفيد قضاء مدة التدريب، وبيان بالقضايا التي ترافع فيها. وللجنة أن تطلب من المحامي الذي تم فيه التدريب بمكتبه، تقريراً برأيه في كفاءة المحامي وسلوكه المهني، والأعمال التي مارسها، وتوصياته في هذا الشأن.وتصدر اللجنة قرارها في الطلب، بقبوله أو رفضه، أو بمد مدة التدريب لفترة أخرى مع بيان الأسباب، ويخطر به الطالب بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم. ولمن رفض طلبه أو مدت مدة تدريبه التظلم من هذا القرار، والطعن في القرار الصادر برفض التظلم وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون. وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، أن يفتح مكتباً باسمه، ويكون له حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحكمة.
يُشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية، وأن يُقدم طلباً مشفوعاً بالمستندات اللازمة للقيد بالجدول المشار إليه، وتطلع اللجنة على صور المذكرات والأوراق القضائية والآراء القانونية والعقود التي يكون المحامي قد أعدها والقضايا التي ترافع فيها، وغيرها من المستندات والوثائق الدالة على كفاءته للترافع أمام محكمة الاستئناف، وتصدر قرارها، بعد التحقق من مدى توفر الشروط القانونية للقيد، بالقبول أو الرفض، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار رفض القيد، والطعن في قرارها الصادر في التظلم، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون.كما يقيد في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة، من اشتغل بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل، ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة.وللمحامي المقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم عدا محكمة التمييز.
يُشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، أن يكون طالب القيد من الفئات التالية:1- المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف، ومضى على اشتغاله بالمحاماة مدة عشر سنوات، على ألا تقل مدة قيدهم بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة عن ثلاث سنوات، وتسري على طلبات قيدهم الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.2- أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه الذين تولوا تدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات.3- القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون الذين شغلوا وظائفهم لمدة لا تقل عن عشر سنوات.4- الذين عملوا بأي عمل قانوني في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المؤسسات الخاصة لمدة عشر سنوات، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.ويجوز للمحامي التظلم إلى اللجنة من قرار رفض القيد، والطعن في قرارها الصادر في التظلم، وفقاً لحكم المادة (29) من هذا القانون.
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكاً مع غيره من المحامين، أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.ويصدر بنموذج النظام الأساسي لشركات المحاماة، قرار من الوزير.ويجب قيد الشركة بجدول قيد شركات المحاماة، وأن يتضمن القيد البيانات الرئيسية الواردة بنظامها الأساسي. كما يجب أن يكون كل محام في الشركة مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.
لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة، إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أرعى تقاليدها، وأن احترم قوانين البلاد».ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.
لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال الآتية:1- تولي منصب وزاري أو رئاسة أحد المجالس النيابية أو البلدية.2- الاشتغال بالتجارة.ولا يُعد تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات المساهمة اشتغالاً بالتجارة.3- العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الجمعيات أو الشركات أو البنوك، أو لدى الأفراد.ولا يعتبر عمل المحامي بمكتب أحد المحامين، جمعاً بين المحاماة وعمل آخر.4- الاشتغال بأي عمل يتنافى مع كرامة المحامي، أو لا يتفق مع مقتضيات المهنة.ويستثنى من حكم عدم الجمع، أعضاء هيئة التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها.