20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يُعمل بأحكام قانون المحاماة المرفق.
على المحامين وشركات المحاماة المقيدين في الجداول المنصوص عليها في المادة (10) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدموا بطلبات لقيدهم في الجداول المنصوص عليها في القانون المرفق خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات والنماذج يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.