25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
ملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
1- ملكية الأرض تشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً وفقاً للمألوف.2- ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها وما تحتها.
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه، إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل.