03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
تتقادم دعوى المطالبة بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة، وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى، والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.
1- تتقادم بمضي خمس سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد، كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المرتبة ومعاشات التقاعد.2- ولا تتقادم دعوى المطالبة بالريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بمضي خمس عشرة سنة.
تتقادم بمضي خمس سنوات دعاوى المطالبة بحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم أو ما أنفقوه من مصروفات.
1- تتقادم بمضي خمس سنوات دعاوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. ويبدأ سريان المدة من يوم دفع هذه الضرائب والرسوم. 3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.
1- تتقادم الدعوى بمضي سنة واحدة إذا كانت المطالبة بحق من الحقوق التالية:أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء ورّدوها لأشخاص لا يتجرون فيها. وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.ب- حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم من أجور يومية وغير يومية، وثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم.2- ويجب على من يتمسك بتقادم الدعوى طبقاً لهذه المادة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلاً، فإن كان وارثاً للمدين أو نائباً قانونياً عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو يعلم بحصول الوفاء. وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.
1- يبدأ سريان مدة التقادم في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (405) (407) من الوقت الذي يُتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى.2- وإذا حُرّر سند بحق من هذه الحقوق، فلا تتقادم الدعوى إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات. ولا يحسب اليوم الأول منها، وتكمل بانقضاء آخر يوم إلا إذا صادف عطلة رسمية فتمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
1- لا يبدأ سريان مدة التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، ما لم ينص القانون على غير ذلك.2- وبخاصة لا تسري المدة المذكورة بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.3- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
1- لا تسري مدة التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، كما أنها لا تسري بين الأصيل والنائب.2- ويعتبر مانعاً تتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توافر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة للتقادم بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا تقف بالنسبة إلى بقية الورثة.
تنقطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. كما تنقطع بإعلان السند التنفيذي، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع، وبأي علم يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
1- تنقطع مدة التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.2- ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناءً على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به.
1- إذا انقطعت مدة التقادم، بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.2- على أنه إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، أو كان الحق مما تتقادم دعوى المطالبة به بمضي خمس سنوات طبقاً للمادة (405) أو بمضي سنة واحدة طبقاً للمادة (407)، وانقطع هذا التقادم بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الحكم متضمناً التزامات دورية متجددة لا تستحق إلا بعد صدور الحكم.
يترتب على تقادم دعوى المطالبة بالحق تقادم دعوى المطالبة بملحقاته، ولو لم تكتمل المدة المقررة لتقادم هذه الدعوى.
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين، أو بناءً على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.2- ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.
1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه. كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.2- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم.