09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
يكون استعمال الحق غير مشروع في الحالات التالية:1- إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.2- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.3- إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.4- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف.