29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
الأشخاص المعنوية هي:1- الدولة، ووحداتها الإدارية التي يمنحها القانون شخصية معنوية، والبلديات.2- الهيئات والمؤسسات العامة.3- الأوقاف.4- الشركات المدنية والتجارية، إلا ما استثني منها بنص خاص.5- الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وفقاً لما يقرره القانون.وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
1- يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص الطبيعي، وذلك في الحدود المقررة في القانون.2- يكون للشخص المعنوي: أ- ذمة مالية مستقلة.ب- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون.ج- حق التقاضي.د- موطن مستقل، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيسي، ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص المعنوي موطناً له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.هـ- جنسية.3- يكون للشخص المعنوي من يمثله في التعبير عن إرادته.
الشخص المعنوي الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في قطر، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً له بالنسبة إلى ذلك النشاط.