26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
تترتب على الزواج الصحيح حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق خاصة لكل منهما قبل الآخر، وفقاً لأحكام هذا القانون.
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي.2- إحصان كل منهما الآخر.3- المساكنة الشرعية.4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة.5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته.
حقوق الزوجة على زوجها هي:1- المهر.2- النفقة الشرعية.3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
حقوق الزوج على زوجته هي:1- العناية به وطاعته بالمعروف.2- المحافظة على نفسها وماله.3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.