10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
ينقضي حق الإدارة في ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها عن سنة ضريبية معينة، بانقضاء خمس سنوات تالية للسنة التي قدم فيها المكلف الإقرار. وفي حالة عدم قيام المكلف بتقديم الإقرار، ينقضي حق الإدارة في ربط الضريبة بمضي عشر سنوات تالية للسنة الضريبية التي يقدم المكلف عنها الإقرار. وفي حالة عدم قيام المكلف بالتسجيل بالإدارة، وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من تاريخ اكتشاف الإدارة لأنشطة المكلف. وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تنقطع المدد المشار إليها، في الفقرات السابقة، بموجب إخطار المكلف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بأحد الأمور الآتية. أـ قرار ربط الضريبة وفقاً لأحكام المواد من (22) إلى (26) من هذا القانون. ب- أداء الضريبة أو الجزاءات المالية المستحقة. ج- إحالة النزاع إلى لجنة التظلم الضريبي.
يسقط حق الإدارة في تحصيل الضرائب والجزاءات المالية بمضي عشر سنوات تالية للسنة التي أصبح خلالها مبلغ الضريبة والجزاءات المالية مستحقاً.
ينقضي حق المكلف في طلب استرداد الضرائب والجزاءات المالية المتحصلة منه، دون وجه حق، بمضي المدة المشار إليها في المادة (39/فقرة أولى) من هذا القانون. وبالإضافة إلى أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تنقطع المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بالطلب الذي يخطر به المكلف الإدارة، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بمطالبته برد ما تم تحصيله من ضرائب وجزاءات مالية دون وجه حق.