09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
يجوز للمكلف استرداد مبالغ الضريبة والجزاءات المالية المحصلة منه دون وجه حق، بطلب يقدم إلى الإدارة، خلال خمس سنوات من تاريخ ثبوت عدم أحقية الإدارة في تحصيل مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها وعلمه بذلك. وتقوم الإدارة بأخطار المكلف بقرارها بشأن طلب الاسترداد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ويجوز للمكلف التظلم أمام لجنة التظلم الضريبي، في حالة رفض الإدارة الطلب المشار إليه، أو في حالة عدم إخطارها المكلف بقرارها خلال المدة المشار إليها. وتسري أحكام المواد (33)، (34)، (35) من هذا القانون على التظلم المشار إليه. وفي حالة تأخر الإدارة في رد المبالغ المحصلة، دون وجه حق، خلال المدة المشار إليها، يكون للمكلف الحق في تعويض، يحسب وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.