30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
يؤدي المكلف الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم منه، وفي ذات يوم تقديم الإقرار، وفي حالة انقضاء مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون، دون تقديم اعتراض، يكون المكلف ملزماً بأداء الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها. وفي حالة موافقة المكلف على قرار الإدارة في الاعتراض، تؤدى الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار. وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، تحصل الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المكلف برد الإدارة على الاعتراض، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول، أو من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون دون رد. ويجوز للإدارة، بناءً على طلب صاحب الشأن، الموافقة على أداء الضريبة المستحقة والجزاءات المالية المتعلقة بها على أقساط، وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يقم المكلف بأداء أي قسط من الأقساط، استحقت جميع الأقساط المتبقية فوراً.