28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
يجوز للمكلف أن يعترض، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على قرار ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.ويقدم الاعتراض إلى الإدارة، ويترتب على تقديم الاعتراض وقف تنفيذ قرار ربط الضريبة.وإذا لم يقدم المكلف اعتراضاً، في المدة المشار إليها، فإن قرار ربط الضريبة يصبح نهائياً، وتكون الضريبة مستحقة وواجبة الأداء.
تنظر الإدارة في الاعتراض، وتخطر المكلف بقرارها فيه، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.ويعتبر مضي ستين يوماً دون رد على الاعتراض بمثابة رفض ضمني له.وفي حالة موافقة المكلف على قرار الإدارة في الاعتراض المقدم منه، تربط الضريبة بصفة نهائية، بناءً على ذلك.