10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
تربط الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة المبين بالإقرار، إذا قبلته الإدارة.ويحق للإدارة إعادة النظر في جميع عناصر الدخل الخاضع للضريبة، إذا تبين لها عدم صحتها، والمطالبة، كلما اقتضى الأمر ذلك، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول، بما يأتي:1- حضور المكلف أو وكيل عنه لتقديم إيضاحات ومعلومات تتعلق بالإقرار.2- تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات يتطلبها ربط الضريبة.3- تقديم الدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو البيانات المتعلقة بالنشاط لفحصها خلال المدة التي تحددها الإدارة للمكلف أو وكيله.وللإدارة، عند الضرورة، أن تحصل على صورة من هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والبيانات.
للإدارة الحق في عدم الاعتداد بالإقرار، وربط الضريبة على أساس تقديري، في الحالات التي يتعذر فيها ربط الضريبة على أساس الدخل الحقيقي للمكلف، ويشمل ذلك، على الأخص، الحالات التي لا يقوم فيها المكلف بما يأتي:1- تقديم الإقرار السنوي أو المستندات المرفقة به، خلال المدد المحددة في المواد من (14) إلى (16) من هذا القانون.2- مسك الدفاتر أو السجلات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، أو إذا كانت هذه الدفاتر أو السجلات غير صحيحة أو غير منتظمة.3- تقديم المعلومات والإيضاحات والدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التي تطلبها الإدارة، وفقاً للبند (2) من المادة السابقة، أو عند تقديم معلومات خاطئة أو دفاتر أو سجلات أو مستندات غير صحيحة أو غير منتظمة.ويتم الربط على أساس المعلومات والبيانات المدققة والقرائن والدلائل الموضوعية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يتضمن قرار ربط الضريبة، على الأخص، ما يأتي: 1- الوقائع والمعلومات والقرائن التي تم على أساسها ربط الضريبة.2- الدخل الخاضع للضريبة، والضريبة المستحقة، والجزاءات المالية المتعلقة بها.3- المدة التي يتعين خلالها أداء الضريبة، والجزاءات المالية المتعلقة بها، ومكان أدائها.4- حق المكلف في الاعتراض والتظلم من قرار الربط، وفقاً لأحكام المواد من (28) إلى (34) من هذا القانون.وتخطر الإدارة المكلف بقرار ربط الضريبة، على النموذج المعد لهذا الغرض، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه باليد للمكلف أو الشخص المسؤول.
مع مراعاة أحكام المادة (57) من هذا القانون، لا يجوز للإدارة إعادة ربط الضريبة المستحقة على المكلف عن سنة ضريبية سبق ربط الضريبة عنها، إلا إذا تكشفت للإدارة معلومات جديدة تؤثر على الالتزامات الضريبية للمكلف لم يتم الإعتداد بها عند الربط السابق للضريبة.وتسري على قرار إعادة ربط الضريبة ذات القواعد المطبقة على قرار ربط الضريبة ابتداءً.
يعتبر المصفي مكلفاً، وتتخذ إجراءات الربط في مواجهته.