28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
على المكلفين الذين يزاولون نشاطاً في الدولة، مسك الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات، وفقاً لقوانين الدولة والمعايير المحاسبية الدولية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
على المكلفين الذين يزاولون نشاطاً في الدولة، الاحتفاظ بجميع الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات المتعلقة بنشاطهم في المكان الذي يزاولون فيه هذا النشاط، وذلك لمدة عشر سنوات تالية للسنة التي تتعلق بها تلك الدفاتر والسجلات والمستندات.واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يعفى المكلفون من الالتزام بالاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات المشار إليها، في الحالات ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الملزمين بدفع المبالغ المحددة في البند (2) من المادة (11) من هذا القانون، استقطاع الضريبة من المنبع وأداؤها للإدارة قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله الدفع.ويصدر الأشخاص الطبيعيون والمعنويون شهادة بالاستقطاع من المنبع لصالح الأشخاص الذين دفعت لهم المبالغ موضوع الاستقطاع، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات إخطار الإدارة بالعقود والاتفاقات والصفقات التي تبرمها إذا تجاوزت قيمتها الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ومع مراعاة أحكام الفقرة السادسة من المادة (38) من هذا القانون، تقوم الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت الفردية وأي كيان آخر تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بإخطار الإدارة، متى طلبت ذلك، بأي معلومات تتعلق بربط الضريبة المستحقة على المكلف الذي تكون له معاملات مع تلك الجهات.ويتم الإخطار المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الإدارة أو من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق أو الصفقة، بحسب الأحوال.