10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
1- يلتزم المكلف، الذي يزاول نشاطاً، بتقديم إقرار للإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية، يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه.ويقدم المكلفون الآخرون الإقرار خلال أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية.2- في حالة تصفية الأعمال، يقدم المصفي الإقرار خلال الأجل المحدد في البند السابق.3- استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا توفي المكلف خلال السنة الضريبية، يقدم الورثة أو الأمين على التركة أو المصفي، الإقرار خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.4- إذا كان المكلف قاصراً أو عديم الأهلية، يقدم ولي أمره أو القيم عليه الإقرار خلال أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية.5- مع مراعاة أحكام المواد من (22) إلى (26) ومن (40) إلى (46) والمادة (57) من هذا القانون، يجوز للمكلف، بناءً على موافقة الإدارة، أن يقدم إقراراً معدلاً لتصويب الأخطاء التي تضمنها الإقرار المتعلق بسنة ضريبية سابقة أو لإضافة ما وقع فيه من سهو.
يقدم المكلف الذي يزاول نشاطاً معفياً من الضريبة، بموجب قوانين الدولة، إلى الإدارة، الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة، مرفقاً به الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في الدولة، وذلك خلال المدة المحددة في البند (1) من المادة السابقة.
يجوز للإدارة مد الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين السابقتين، إذا قدم المكلف طلباً بذلك، مبنياً على أسباب معقولة، قبل ثلاثين يوماً من انتهاء هذا الأجل.ولا يجوز للإدارة تمديد هذا الأجل، في الحالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (14) من هذا القانون، لأكثر من أربعة أشهر بعد انقضاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.
على المكلف، الذي يتوفر فيه أحد الشروط الآتية، أن يرفق بالإقرار الحسابات النهائية المدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في الدولة:1- أن يزيد رأس المال على (100000) مائة ألف ريال.2- أن يزيد مجموع الدخل الخاضع للضريبة على (100000) مائة ألف ريال.3- أن يكون مقره الرئيسي خارج الدولة.