29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
1 - على كل مكلف يزاول نشاطاً، أو يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة، أن يسجل نفسه لدى الإدارة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على موافقة الجهة المختصة على بدء النشاط أو من اليوم الأول لتحقق الدخل، أيهما أقرب، أو من تاريخ العمل بهذا القانون، بالنسبة للمكلفين المزاولين للنشاط في هذا التاريخ.2- على كل مكلف يزاول نشاطاً في الدولة، إخطار الإدارة بأي تغيير يمكن أن يؤثر على التزاماته الضريبية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير.3- على كل مكلف يزاول نشاطاً في الدولة، أن يتقدم بطلب للإدارة لاستخراج بطاقة ضريبية خلال ثلاثين يوماً من بدء النشاط، أو من تاريخ العمل بهذا القانون، بالنسبة للمكلفين المزاولين للنشاط في هذا التاريخ.وذلك وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1- على المكلفين الذين قاموا بالتصرف في نشاطهم أو توقفوا عن مزاولته، كلياً أو جزئياً، إخطار الإدارة بذلك، خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ وقوع التصرف أو التوقف، بحسب الأحوال.وإذا كان سبب التوقف عن ممارسة النشاط وفاة المكلف، التزم ورثته بالإخطار خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة.2- يكون كل من المتنازل والمتنازل إليه، والبائع والمشتري، مسؤولين بالتضامن عما استحق من ضرائب وجزاءات مالية عن النشاط المتنازل عنه أو المباع حتى تاريخ التنازل أو البيع.