28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
يحدد الدخل الخاضع للضريبة على أساس الدخل الإجمالي الناشئ عن جميع المعاملات التي ينفذها المكلف بعد استنزال الخصومات، والخسائر المسموح بها وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.ويقصد بالخصومات المسموح بها المصاريف والتكاليف التي يتحملها المكلف، والتي تتوفر فيها الشروط الآتية:1- أن تكون لازمة لتحقيق الدخل الإجمالي.2- أن تكون تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات.3- ألا تُزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط.4- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.
تشمل الخصومات المسموح بها، على الأخص، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما يأتي:1- تكلفة المواد الأولية، والمواد المستعملة، والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط.2- فوائد القروض المستخدمة في النشاط.3- الرواتب، والأجور، ومكافآت نهاية الخدمة، وما في حكمها، بما في ذلك ما يُستقطع لحساب التقاعد أو مكافآت نهاية الخدمة أو لحساب صناديق الاستثمار للعاملين بالمنشأة.4- الإيجارات.5- أقساط التأمين.6- الديون المعدومة.7- المخصصات التي تكونها البنوك لمواجهة الديون المشكوك فيها، وتلك التي تكونها شركات التأمين لمواجهة المخاطر، حتى (10 %) عشرة بالمائة من الدخل الصافي قبل القيام بهذا الخصم، والخصم المشار إليه بالبند (9) من هذه المادة.8- استهلاكات الأصول الثابتة.9- الهبات، والتبرعات، والإعانات، والاشتراكات في الأعمال الخيرية أو الإنسانية أو العلمية أو الثقافية أو الرياضية المدفوعة في الدولة لجهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة أو أي كيان آخر مرخص له في الدولة، بشرط ألا تتعدى قيمتها (5%) خمسة بالمائة من الدخل الصافي قبل إجراء هذا الخصم، وكذلك الخصم المنصوص عليه بالبند (7) من هذه المادة.10- الضرائب والرسوم من غير الضريبة على الدخل، المقررة بموجب هذا القانون.واستثناءً من أحكام البنود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز للأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة أن يختاروا خصم (30 %) ثلاثين بالمائة من دخلهم الإجمالي عوضاً عن كل المصاريف المسموح لهم بخصمها.
لا يجوز خصم المصروفات والتكاليف الآتية:1- المصروفات والتكاليف التي تم إنفاقها لتحقيق دخل معفي من الضريبة.2- المبالغ المدفوعة بالمخالفة لقوانين الدولة.3- الغرامات والجزاءات المفروضة بسبب مخالفة قوانين الدولة.4- المصروفات أو الخسائر التي تتعلق بتعويضات أُستردت أو قابلة للاسترداد، إذا لم يتم حساب تلك التعويضات ضمن الدخل الإجمالي للمكلف.5- الحصة من جملة المصروفات المنفقة على الترفيه، والفندقة، ومأكولات المطاعم، والإجازات، واشتراكات النوادي، وهدايا الزبائن، وذلك وفقاً للأوضاع والشروط وبالنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.6- الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها، بما في ذلك المزايا العينية، المدفوعة للمالك وزوجه والأبناء، وللشركاء في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة، ولمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي يملك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الحصص في الشركة.7- حصة الفرع من النفقات الإدارية والعامة للمركز أو المقر الرئيسي التي تزيد على النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.8- أي خصومات أخرى غير مسموح بها، وفقاً لأحكام هذا القانون.
يجوز للمكلف أن يستنزل الخسائر التي حققها خلال السنة الضريبية من الدخل الصافي للسنوات اللاحقة، مع مراعاة ما يأتي:1- عدم ترحيل الخسائر أكثر من ثلاث سنوات بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.2- عدم استنزال الخسائر الناشئة عن مصدر للدخل معفي أو غير خاضع للضريبة.