29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
تفرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشيء عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة.واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تفرض الضريبة على:1- الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة بشرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها.2- العمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري، التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها.
تشمل الدخول المتحققة في الدولة ما يأتي:1- الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في الدولة.2- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كلياً أو جزئياً في الدولة.3- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة، بما في ذلك مبيعات الأسهم والحصص في الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص التي تتكون أصولها أساساَ من عقارات كائنة في الدولة.4- الدخل الإجمالي الناشئ عن أسهم أو حصص الشركات المقيمة في الدولة أو المدرجة بأسواقها المالية.5- مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة.6- فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في الدولة.7- الدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة في الدولة.8- الدخل الإجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استناداً إلى اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي.