03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
يُعمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل المرفق بهذا القانون.
مع مراعاة حكم المادة (20) من القانون المرفق، لا تسري أحكام القانون المرفق على ما يأتي:1- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها.2- الهيئات الخاصة المسجلة في الدولة، أو المسجلة في دولة أخرى ومرخص لها بالعمل في الدولة، على ألا تهدف إلى تحقيق الربح.3- الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها.4- الدخل الإجمالي من التركات والمواريث.
يُصدر وزير الاقتصاد والمالية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.
يُلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق.وتظل الإعفاءات الضريبية السارية، في تاريخ العمل بالقانون المرفق، إلى أن تنتهي المدد المحددة لها.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من أول يناير 2010م. ويُنشر في الجريدة الرسمية.