03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
يلتزم صاحب المشروع الصناعي الذي يتمتع مشروعه بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون (النظام) بما يلي:1- عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة له.2- بدء ومواصلة الأعمال التي منحت المزايا بشأنها وفقاً للشروط المحددة.3- اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تلبية الطلب على المنتجات الصناعية المحمية.4- ألا يبيع المزايا أو يتنازل عنها أو يرخص بها أو يحولها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.5- التقيد بالتعهدات والالتزامات الأخرى التي تفرضها القوانين والأنظمة المرعية كالإشارة على الغلاف الخارجي للمنتج إلى تركيبته وتاريخ إنتاجه وانتهاء صلاحيته، واسم المنشأة وبلد الصنع بطريقة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة.6- أن يقدم للوزارة ما تطلبه منه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع في حال تمتع المنتج بالمزايا الممنوحة له.
يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي:-1- أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية، وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني، والحسابات الختامية لكل سنة مالية.2- أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.3- إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كلياً أو جزئياً أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.4- يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك.5- استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من أجلها، وعليه أن يمسك سجلات لهذه المواد.6- عدم تأجير الأرض أو المبنى المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة، على أن تبلغ الإدارة بذلك.7- التقدم سنوياً للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج المعدة لذلك.8- توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقاً للأنظمة والقوانين المرعية.9- المحافظة على سلامة البيئة من التلوث.10- العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لديه، والتعاون مع الدولة وفقاً للأنظمة والخطط الموضحة للتدريب المهني.11- الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة.12- الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعية والصحة العامة.
على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج إحدى المواد الأساسية إخطار الوزارة قبل تصفيته أو حل شركته أو إيقاف أو تخفيض إنتاجه وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج.