03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
ينشأ في الإدارة سجل صناعي تقيد به كل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل.وتسلم لصاحب المشروع الصناعي الذي تم تسجيله شهادة قيد في السجل الصناعي، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذه الشهادة وإجراءاتها، وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي دورياً حسب متطلبات هذا القانون (النظام).
يتعين إبراز شهادة القيد في السجل الصناعي عند التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها في كل ما يتعلق بالمشروع.
يحق لصاحب المشروع الصناعي أو ورثته أو المتصرف فيه أن يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل الصناعي وذلك وفقاً للأوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية.
تشهر المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في السجل الصناعي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.ويشهر كذلك بنفس الطريقة كل تعديل في البيانات المقيدة بالسجل الصناعي.
السجل الصناعي من المحفوظات السرية، ولا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته، كما لا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي أو استخدامها إلا وفقاً للأوضاع المقررة في هذا القانون (النظام).