03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي:1- مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس وتقوية نشاطاته.2- سياسة دول المجلس تجاه التصنيع ومتطلبات الخطط الاقتصادية وبرامج التنمية الاقتصادية.3- التعاون والتكامل والتنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.4- حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.5- مدى توفر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس.6- استجلاب التقنية الملائمة المتطورة وتوطينها في البلاد.7- توظيف وتدريب العمالة الوطنية.8- المحافظة على الأمن والصحة العامة وسلامة البيئة من التلوث.9- النظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس.10- التوافق مع الضوابط والمعايير والآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري وزيادة حجم الصادرات.