03 يونيو 2023 م
15 ذو القعدة 1444 هــ
English
لغرض تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، وما لم يقتض نص السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها:
1- الوزير
: وزير الصناعة أو الوزير المختص.
2- الوزارة
: وزارة الصناعة أو الوزارة أو الهيئة التي تكون شؤون الصناعة من اختصاصها.
3- الإدارة
: الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في الوزارة.
4- اللجنة
: اللجنة أو اللجان التي يتم تشكيلها وفقاً للمادة الرابعة.
5- المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية)
: كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، والصناعات المعرفية والبيئية، والصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6- السجل الصناعي
: هو سجل تقيد به المنشآت الصناعية القائمة.
7- توسعة المشروع الصناعي
: زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، أو استحداث خطوط إنتاجية لسلع أخرى.
8- تطوير المشروع الصناعي
: إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر لعناصر الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته.
9- المنتج الصناعي
: هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي.
10- صاحب المشروع الصناعي
: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق التصرف في شؤون المشروع الصناعي وعندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شؤونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون (النظام).