23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر.
تعد أعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية بغض النظر عن صفة القائم بها أو نيته:1- معاملات البنوك.2- الحساب الجاري.3- الصرف والمبادلات التجارية.4- السمسرة والوكالة بالعمولة.5- الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.6- تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.9- التأمين بأنواعه المختلفة.10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، وإجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.12- النقل برا وبحرا وجوا.13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.14- الطبع والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.15- المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع.16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص:1- إنشاء السفن وبيعها وشراؤها واستئجارها وإصلاحها.2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.3- الإقراض والإستقراض البحري.4- النقل والإرساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء وبيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.5- التأمين بأنواعه المختلفة.
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص:1- إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.3- الإقراض والاستقراض.4- النقل والإرساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.5- التأمين بأنواعه المختلفة.
الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة، أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية، تعتبر أيضا أعمالا تجارية.
الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.