03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
إذا انتقل الشيء إلى يد غير صاحبه بعقد أو بغير عقد، وهلك دون تعد أو تقصير، فإن كانت اليد يد ضمان هلك الشيء على صاحب اليد، وإن كانت يد أمانة هلك الشيء على صاحبه.
تكون اليد يد ضمان إذا حاز صاحب اليد الشيء بقصد تملكه، وتكون يد أمانة إذا حاز الشيء لا بقصد تملكه، بل باعتباره نائبا عن المالك.وتنقلب يد الأمانة إلى يد ضمان، إذا كان صاحب اليد، ولو بغير قصد التملك، قد حبس الشيء عن صاحبه دون حق أو أخذه دون إذنه.
إذا انتقلت ملكية الشيء بعقد، كانت يد المالك القديم قبل التسليم يد ضمان. وتنقلب يد أمانة إذا امتنع واجب التسليم بقيام سبب للحبس.